
هبه الخولي / القاهرة
نرى ونشاهد كثيراً إجازة القانون في بعض الحالات التي لا تحتمل تأخيراً حدوث تعاقد الإدارات بطرق الاتفاق المباشر مع من تراه المؤسسة أو الهيئة مناسباً من الموردين أو المقاولين في ما لا تزيد قيمته عن حدود معينة. و ذلك دون التقيد بإجراءات المناقصات ،أو بإجراءات الممارسات التي تشمل توجيه الدعوة لتقديم العروض كلما كان ذلك ممكناً ، و يتم فيها مناقشة الموردين و المقاولين و ممارستهم في جلسات علنية تسبق اعتماد السلطة المختصة.
حول المناقصات والمزايدات والاتفاق المباشر استكملت الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام فعاليات الورشة التدريبية لأعضاء الشئون القانونية والمنفذ بقصر ثقافة الأنفوشي
حيث أوضح المحاضر أن التعاقد بيتم من خلال الاتفاق المباشر بقرار مسبب من السلطة المختصة التي تحدد المسئول المباشر لإجراء التعاقد من أهل الخبرة في العملية المطروحة و الذين يقع علي عاتقه مسئولية التحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع و المواصفات للغرض المطلوبة من أجله ، و أن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض ترفق بأوراق العملية و في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة ما يتم توريده أو تنفيذه من أعمال.
ليؤكد بذلك أن قانون المناقصات والمزايدات بالقانون الجديد أشمل وأعم عن ذي قبل بسبب التطورات التي طرأت على آليات التعاقدات، حيث أن القانون يحدد الحالات التي يجوز فيها تعاقد الجهات الحكومية مع الموردين بطريقة الاتفاق المباشر، كما وضع ضوابط لتلك الحالات منها ،الحالات الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها.
أو في حال عدم وجود إلا مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد.
وفي حالة عدم وجود إلا مصدر واحد فقط لديه الحق الحصري أو الاحتكاري لموضوع التعاقد ولا يوجد بديل آخر مناسب.