دين ومجتمع

حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة.. الإفتاء تجيب

شبكة الصوت

هناء الصغير

كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة، ردًا على أسئلة العديد عن هذا الأمر، رغبة منهم في معرفة ما إذا كان هناك زكاة لـ ذهب المرأة، التي تستخدمه بغرض الزينة.

وقالت دار الإفتاء عن حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة:

«القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة؛ حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ فقد روى الإمام مالك في (الموطأ) أَنَّ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ».وورد سؤالًا لدار الإفتاء:

زوجتي تمتلك ذهبًا كثيرًا للزينة، وكأي امرأة تقوم ببيع بعضه إذا احتاجت.. فهل على هذا الذهب زكاة؟ وما مقدارها إن كان؟.

وردت دار الإفتاء: القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة؛ حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ، وهذا هو قول
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

وأوضحت دار الإفتاء:

مسألة وجوب الزكاة في حُلِيِّ المرأة من المسائل المختلف فيها بين العلماء: فبينما يرى الإمام مالك والشافعي وأحمد عدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ، يرى الإمام أبوحنيفة وجوب الزكاة فيه؛ مستدلًّا بعموم النصوص التي توجب الزكاة في الذهب، بالإضافة إلى بعض الأحاديث المروية في خصوص الزكاة في الحُلِيِّ، والجمهور يُضَعِّفُون هذه الأحاديث لضعف أسانيدها من جهة، ولثبوت القول بعدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ عن الصحابة الذين رُوِيَت عنهم هذه الأحاديث، ومنهم مَن يجعلُها منسوخة، ومنهم مَن يتأوَّلها على أنَّ زكاة الحُلِيّ إنما كانت واجبة حين كان الحُلِيّ من الذهب حرامًا، فلما صار مباحًا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال.

إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تُرجّح القول بعدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ؛ لأنَّ «الدليل إذا تطرَّق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال». وهذا هو المعتمد في الفتوى.

وبناء على ذلك: فلا زكاة على امرأتك في حُلِيِّها بالغًا ما بلغَ وزنُه، لكنها إن أرادت إخراج زكاته خروجًا من خلاف السادة الحنفية – مع أنَّ ذلك ليس واجبًا- وكان حُلِيُّها بالغًا للنصاب – وهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين – فإنَّ عليها إخراج قيمة ربع العشر من قيمة حُلِيِّها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock