دين ومجتمع

عالم أزهري: تغيير اسم الرشوة لا يغير حكمها الشرعي.. وكل صورها محرمة

هناء الصغير

أكد الشيخ عبد العزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف، أن الرشوة من المحرمات القطعية في الإسلام، مشددًا على أن تغيير اسمها أو إطلاق مسميات أخرى عليها لا يغيّر من حقيقتها أو حكمها الشرعي.

وقال الشيخ عبد العزيز النجار، خلال لقائه في أحدى البرامج التلفزيونية ، إن كلمة «الرشوة» تُنطق بالضم أو الكسر أو الفتح، وجميعها تؤدي المعنى نفسه، لافتًا إلى أن من الأخطاء الشائعة استخدام كلمة «رشاوي» باعتبارها جمعًا لكلمة رشوة، موضحًا أن هذا الجمع غير صحيح في اللغة العربية، وأن الصواب هو «رشا».

وأضاف أن البعض أصبح يطلق على الرشوة أسماء مختلفة مثل “إكرامية” أو “تسهيل” أو غيرها من المسميات، في محاولة لتجميل هذا الفعل، مؤكدًا أن تغيير الاسم لا يغيّر الحقيقة.

 

وأوضح أنه تعلم من شيوخه قاعدة مهمة مفادها: “لو كتبنا على الملح سكر فلن يتغير طعمه”، في إشارة إلى أن تسمية الرشوة بأي اسم آخر لا تجعلها حلالًا أو تغير من طبيعتها المحرمة.

 

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعامل: “هلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا؟”، مبينًا أن الهدية قُدمت له بسبب منصبه وليس لشخصه، ولذلك كانت محرمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock