مقالات وآراء
نظرة إلى قانون الإيجارات رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ لاعادة الانضباط والاستقرار بين المالك والمستأجر
بقلم شاكر الهجرسى

قانون الإيجار رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ هو القانون الخاص بانهاء عقود الإيجارات القديمة للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الاماكن والغاء نظام حق البقاء للمستأجر إلى الأبد وقد اخضعت احكامه عقود الإيجار المبرمة من ٣١ يناير سنة ١٩٩٦ بالكامل لاحكام القانون المدنى مما ارسى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
ومن أبرز ملامح هذا القانون
تحديد المدة للعقود التى تمت فى ظله وتخضع للمدة المتفق عليها فى العقد مثل سنة أو اثنين او ثلاثة او خمس سنوات او ٥٩ سنة.
الاخلاء التلقائي ينتهى هذا العقد بانتهاء مدته دون حاجة الى تنبيه او إنذار ويحق للمالك استرداد العين المؤجرة.
سقوط التوريث لا يمتد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الاصلى للورثة باستثناء حالات ممارسة نفس النشاط التجاري اذا نص العقد على ذلك بضوابط معينة.
يستثنى القانون العقود التى أبرمت قبل نفاذه والمعروفة بالإيجار القديم والتى لا تزال تحكمها قوانين الإيجارات السابقة مثل قانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١
إن المدة المحددة بسنة او اثنين او ثلاثة او خمس سنوات تؤدى الى توتر العلاقة بين المالك والمستأجر وتعطي المالك حق التملك والسيطرة والتحكم وتحديد أجرة الإيجار كما يشاء واذا كان المستأجر دخله لا يفى بعد تجديد عقد الإيجار فأين يذهب المستأجر بأسرته.
لابد من صياغة التشريعات والقوانين التى تنظم المدة الايجابية ليس بسنة او اكثر بل على الاقل كل ١٠ سنوات وبإيجار يناسب دخل المستأجر وليس بتحكم المالك وفرد سيطرته ونفوذه على المستأجر.
لابد من مراجعة ومراعاة حقوق المستأجر كما يتحكم المالك فى عقد الإيجار وفرض شروطه
نداء بعين العقل والرحمة والعدل والحق للمستأجر قبل المالك حتى نحافظ على استقرار أسر بأكملها من التشرد والمعاناة.



