أخبار مصر
الحبس سنة وغرامة 10000 ألاف جنيه لكل من يعمل بمهنه الوسيط العقاري أو الاستثمار العقاري ومن يعمل بمهنه السمسرة
جريدة الصوت

كتبت منى توفيق
وافق أمس مجلس النواب على عدد من العقوبات
تتعلق بممارسة مهنة الوساطة دون ترخيص وبدون عضوية نقابة العقارين
وشهادة بمزاولة المهنة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات .
أي لا يحقق للحد مزاوله المهنة دون العضوية
موضا ًالقرار إنه تم إعطاء مهله لمن يعملون في هذه المهنة لمدة 30 يوم
من تاريخه لتوفيق الأوضاع بنقابة العقارين
ومقرها مدينة العاشر من رمضان شقة 1 عماره 20 مربع 3 مجاورة 48 مقابل المعهد الديني..
وسوف يعرض هذا القرار على مجلس الشورى
وجاء هذا القرار وفقا لقانون تنظيم الوساطة التجارية والوكالة التاجرية
حيث تنص المادة (16): «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين،
وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه،
ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية
أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة،
دون أن يكون مقيدًا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون،
فضلًا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين،
وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
وتتضمن العقوبات في حالة مخالفة القانون
في ممارسة مهنة الوكالة أو الوساطة التجارية أو العقارية من غير التسجيل
وتنص المادة 19 على «في الأحوال التي تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها
المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها،
وكانت الجريمة قد وقعت، بسبب إخلاله بواجبات وظيفته».
ويُعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه،
ولا تجاوز مليون جنيه،
ويكون مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية،
إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون
قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
وتنص المادة (20) على أن «تُنشر الأحكام النهائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام: (16،
و17، و18، و19) في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يُحددهما الحكم،
وبالنشرة التي تُعدها الوزارة المختصة بسجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين،
أو الوسطاء العقاريين، وذلك على نفقة المحكوم عليه.